السيد محمد حسن الترحيني العاملي
653
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وقطع أذن كما تقدم من عدم التداخل . ( وفي ) ذهاب ( سمع إحدى الأذنين ) أجمع ( النصف ) ( 1 ) نصف الدية ( ولو نقص سمعها ) من غير أن يذهب أجمع ( قيس إلى الأخرى ) بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ثم يصاح به بصوت لا يختلف كمية كصوت الجرس حتى يقول : لا أسمع ، ثم يعاد عليه ثانيا من جهة أخرى فإن تساوت المسافتان صدق ، ولو فعل به كذلك في الجهات الأربع كان أولى ، ثم تسد الصحيحة وتطلق الناقصة وتعتبر بالصوت كذلك حتى يقول : لا أسمع ، ثم يكرر عليه الاعتبار كما مر ، وينظر التفاوت بين الصحيح والناقص ويؤخذ من الدية بحسابه ( 2 ) . وليكن القياس في وقت سكون الهواء في مواضع معتدلة ( ولو نقصا معا ( 3 ) قيس إلى أبناء سنه ) من الجهات المختلفة بأن يجلس قرنه بجبنه ، ويصاح بهما بالصوت المنضبط من مسافة بعيدة لا يسمعه واحد منهما ، ثم يقرب المنادي شيئا
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ديات المنافع حديث 2 .